الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وعلى هذا، فإذا كنت قد رضعت من خالتك الكبرى خمس رضعات مشبعات، فقد صارت أمك من الرضاع، وصار أولادها إخوة لك من الرضاع كذلك.
ثم إذا قامت هذه الخالة بإرضاع خالتك الصغرى خمس رضعات مشبعات كذلك، فقد صار أبناء خالتك الصغرى من محارمك، لأنك خالتهم من الرضاع، وبالتالي، فيجوز أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى: 248764.
والرضاعُ الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات معلومات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى: 52835.
والله أعلم.