الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن من تسبب في غرق صغير ولو عن طريق التقصير، أو التفريط فيما يجب عليه من حفظ، ومراعاة فعليه الكفارة، وعلى عاقلته الدية لورثة الصغير. وإن لم يكن هناك تفريط، أو تقصير تسبب في غرق الصغير، فلا تجب الكفارة، ولا الدية وذلك في الفتوى رقم: 115508 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
والذي يظهر مما ذكر في السؤال أن ترككما للصغير ولا حائل بينه وبين مسبح الكبار، يعتبر تقصيرا، وتفريطا؛ إلا أن يكون هنالك من هو مكلف برعاية الصغار في المسبح كمنقذ، ورجل أمن ونحوهم ممن يكلفون عادة في المسابح بذلك؛ لأن الصغار لديهم طيش، وولع بحب تقليد الكبار، وفضول لتجربة ما خاضه الكبار قبلهم.
وإذا ثبت أنه حصل منكما تقصير في حفظ الصغير فأنتما ضامنان، وقد بينا ما يلزم على ذلك في الفتوى السابقة المحال عليها.
وعلى كل، فهي مصيبة فاصبروا، واحتسبوا الأجر عند الله تعالى. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67910
والله أعلم.