الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر وليس بنجس، كما بيناه في الفتوى رقم: 175111.
ولو فرض أن الملابس متنجسة، فالراجح أيضًا أن من صلى في ثوب فيه نجاسة جاهلًا بوجودها أن صلاته صحيحة، ولا تلزمه إعادتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 225118 عمن صلى بدون التطهر من المذي.
لكن إذا صلى جنبًا ناسيا لجنابته، أو جاهلًا بها، ثم تبين له أنه جنب، فإنه تلزمه الإعادة في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 120273.
ومن لزمه القضاء فإنه يقضي الصلوات فورًا مرتبة ولا ينتظر فيصلي كل صلاة في وقت مثلها، وانظر الفتوى رقم: 230473، عن قضاء الفوائت، والفتوى رقم: 11267، عن الصلاة الفائتة متى تقضى.
والله أعلم.