الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أشرت إليه رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني وغيره.
وقال النووي في المجموع: أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة. اهـ.
وكيفية الأخذ من الشارب -كما قال أهل العلم- أن يقص حتى يظهر طرف الشفة.
قال النووي في المجموع: ضَابِطُ قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يَقُصَّ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَلَا يَحُفُّهُ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ.
وأما جانبا الشارب فقد اختلف العلماء هل هما من الشارب أم من اللحية؟ وذكرنا تفصيل هذا الخلاف في فتوانا رقم: 17131 بعنوان: هل قص الشارب أفضل أم حلقه؟ وذكرنا ثمت رجحان أنهما من الشارب، ولكن لا بأس بتركهما؛ لأنهما لا يستران الفم، ولا يبقى فيهما غمر الطعام، إذ لا يصل إليهما.
وعلى هذا، لا يكون عليك حرج فيما تفعله.
والله أعلم.