الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الكتابية العفيفة جائز، بل يستحب إذا رجي إسلامها، قال الشربيني: وقد يقال باستحباب نكاحها ـ الكتابية ـ إذا رجي إسلامها. وانظر الفتوى رقم: 80265.
فإن كانت تلك المرأة عفيفة فاجتهد في إقناع والدك بزواجك منها، فإن أبى والدك زواجك منها، فاتركها ما لم يكن عليك ضرر في تركها، وانظر الفتوى رقم: 3846.
وعلى أية حال، فإن عليك قطع العلاقة بها ما دامت أجنبية منك، وإذا أردت دعوتها وتعليمها الإسلام فلا تباشر ذلك بنفسك، وإنما تكون دعوتها عن طريق بعض النساء الصالحات من محارمك وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي ليس فيها فتنة، وانظر الفتوى رقم: 39722.
والله أعلم.