الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تفصيل حكم معاهدة الشخص لربه ومتى يكون يميناً، ومتى لا يكون يميناً، وذلك في الفتوى رقم:
10145وعليه فإذا كان عهدك مقترناً بلفظ اليمين فالواجب عليك كفارة يمين بعد الحنث، كما قال تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].
والإطعام -كما هو مبين في الآية- يكون من أوسط ما يطعمه الرجل أهله في أي بلد كانوا يعيشون فيه وقت إخراج الكفارة، وأما إذا كان عهدك غير مقترن بيمين فلا كفارة عليك.
والله أعلم.