الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست آثار الغائط من النجاسة المعفو عنها، وقد بينا ضابط ما يعفى عنه من النجاسة في الفتوى رقم: 134899، والموضع الملوث بالغائط من ثيابك هو المحكوم بنجاسته، والذي يجب عليك إزالة تلك النجاسة عنه لأجل الصلاة، وسواء كان هذا الموضع مبتلا أم كان جافا، فالواجب هو إزالة أثر تلك النجاسة.
وأما انتقال النجاسة إلى الموضع الذي جلست عليه فإن الأصل عدم انتقالها، وعند الشك لا يحكم بانتقال النجاسة حتى يحصل اليقين بانتقالها، وانظر الفتوى رقم 128341، وهذه النقاط من الغائط إن احتمل خروجها بعد الصلاة أضيفت لما بعد الصلاة، ومن ثم يحكم بصحة صلاتك، فإن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين أضيف إلى ثانيهما، وانظر الفتوى رقم: 137404، وأما إن تيقنت أنها إنما خرجت قبل الصلاة فإن كنت توضأت بعد خروجها وجهلت وجود تلك النجاسة فلم تزلها فصلاتك صحيحة، فإن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة على الراجح، وإن كانت خرجت قبل الصلاة بعد الوضوء فالواجب إعادة تلك الصلاة؛ لأنها وقعت بغير طهارة فكانت غير مقبولة ولا مسقطة للفرض، وإن كنت مصابا بالوسوسة فعليك أن تتجاهل الوساوس وتعرض عنها؛ لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.