الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أشبعنا القول في حكم إقدام الحائض على الطواف في الفتوى رقم: 140656 فلتنظر، وبمراجعتها يتبين لك أنك لم تزالي محرمة على مذهب الجمهور حتى أتيت بالعمرة التالية الصحيحة وتحللت منها، ومن ثم فإن كنت أتيت بالعمرة التالية قبل أن تعقدي نكاحك فالنكاح صحيح بلا إشكال، وإن كنت إنما أتيت بالعمرة التالية بعد عقد النكاح فإن نكاحك لا يصح، لأنه عقد وأنت محرمة، ومن ثم فعليكم أن تجددوا هذا العقد، وأما على مذهب من يرى أن الطهارة للطواف واجب غير شرط فعمرتك صحيحة، ومن ثم يصح عقد نكاحك، ويلزمك دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة.
والله أعلم.