الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً، وإنما هو يمين، تلزم فيه الكفارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17696 ، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها، ولا أن تحرم نفسها عليه، سواء تزوج عليها أو لا.
وزواج الرجل من ثانية أمر مباح مشروع، فلا وجه لاعتراض المؤمنة عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، والتكفير عن حلفك، واحرصي على الإحسان إلى زوجك، ومعاشرته بالمعروف.
ولمعرفة كفارة اليمين، انظري الفتوى رقم: 204 - والفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.