الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الاختلاط المحرم هو: اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، دون التزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهنَّ بالقول، ونحو ذلك، وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع الالتزام بالضوابط الشرعية وأمن الفتنة، فلا حرج فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أـ الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب ـ تبذل المرأة وعدم احتشامها.
ج ـ عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. اهـ.
فإذا راعت المرأة الضوابط الشرعية في خروجها للعمل، فلا يحكم بحرمته وإن كانت غير محتاجة للمال، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 161013، ورقم: 5181.
وإذا لم تتحقق تلك الضوابط الشرعية حرم العمل وكذلك إعانة غيرك من النساء عليه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وعلى فرض حرمته، فإنه لا يجوز البقاء فيه إلى حين إتمام تحول البرنامج، ويمكن لأصحاب العمل أن يعلموا من يسندون إليه المهمة ويعلموه طبيعة عملهم وما يريدونه، ويشكر لك حرصك على دينك وتثبتك من أمره، ونسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.
والله أعلم.