الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أخذ الوكيل في الصدقة منها لنفسه هل يجوز أو لا؟ والذي نفتي به هو جواز أن يأخذ منها لنفسه إن كان مستحقا، وإن كان الورع الخروج من الخلاف وترك الأخذ إلا بإعلام أصحاب تلك الصدقات، ولتنظر الفتوى رقم: 141433.
وعلى هذا، فلا حرج عليك أن تأخذي من الصدقات لنفسك ولعيالك إن كان الحال ما ذكر من كونكم مستحقين للصدقة، والأولى ترك ذلك خروجا من الخلاف، وأن تعلمي المتصدقين بحقيقة الحال إن أردت الأخذ لنفسك.
والله أعلم.