الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي فهمناه هو أنك أخذت من الأخت المذكورة ثمن الأرض المبيعة لتضعه في العمارة المشتركة بينكما، وأن التكلفة النهائية للبناء لا تُعلَم إلا بعد الانتهاء منه، ثم بعد الانتهاء تبين ما يُحسَبُ عليها من ثمن البناء مما أخذته منها والباقي اعتبرته دينا لها عليك، ثم إنك قمت بتسديد شيء يسير من هذا المبلغ وما بقي عليك اشتريت لها به أرضا مقابله، وتسأل هل تزكي هذا الدين عن كل السنين بما فيها سنوات البناء؟ فإن كان هذا هو المراد فالجواب أنها تزكي ذلك المبلغ عن سنوات البناء إذا كان بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة، وقلنا تزكيه لأنه ملك لها ولم يُستهلك في البناء، وكونه مرصودا للبناء لا يمنع وجوب الزكاة فيه، وتزكيه أيضا عن السنين التي استقر فيها المبلغ دينا عليك ـ قبل أن تتملك الأرض التي اشتريتها لها ـ إذا كنت باذلا قادرا على سداد المبلغ، وإن كنت معسرا غير قادر على سداده فقد اختلف في كيفية زكاته، فذهب بعض الفقهاء إلى أنها تزكيه عندما تستلمه لسنة واحدة، وذهب آخرون إلى أنها تزكيه عن كل السنين وهو أحوط، وإذا لم تكن الأرض مرادة للبيع فلا زكاة عليها فيه بعد شراء الأرض، وانظر الفتويين رقم: 32200، ورقم: 147423.
والله أعلم.