حكم دفع الفوائد للأخت الفقرة
25-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
لدي مال من فوائد البنك وأريد أن أساعد أختي في اقتناء ملابس لزواجها,هل يجوز لي أن أعطيها بعض هذا المال لتشتري به الملابس ? مع العلم أنها تعيش معنا فى العائلة
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف في أن فوائد البنوك الربوية هي من الأموال المحرمة التي يجب على المسلم التوبة منها، والتخلص مما بيده منها، وعدم الانتفاع بها، وذلك بإعطائها إلى الفقراء والمساكين وتشييد الطرق وبناء المساجد وما شابه ذلك من المصالح العامة.
وعليه فإن كانت أختك فقيرة، فلا حرج في مساعدتها بما ذكرت، وإلا فلا يجوز لأنها حينئذ ليست من مصارف الأموال العامة.
والله أعلم.