الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في لحوق نسب من ولد من نكاح المتعة قبل تحريمه، وإلا فما معنى كونه مباحاً، والولد الناتج منه ولد زنا؟
بل إن من نكح امرأة نكاح متعة بعد تحريمها، وكان معتقداً جوازه، فولده من هذا النكاح لاحق به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ... أو وطئها يعتقدها زوجته..: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. الفتاوى الكبرى.
وحيث كان نكاح المتعة مباحاً، فلم يكن بيعاً للعرض، ولكنه كان نكاحاً صحيحاً، ثم حرّم، فصار باطلاً.
والله أعلم.