الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم مشاركة من لا يتورع عن المعاملات المحرمة؛ صيانة لنفسه عن الوقوع في الحرام، وقد كره الفقهاء مشاركة من لا يتوقى المحرمات، قال النووي في الروضة: وتكره مشاركة الذمي، ومن لا يحترز من الربا، ونحوه. اهـ.
وفي كشاف القناع: وتكره مشاركة مجوسي، ووثني، ومن في معناه ممن يعبد غير الله تعالى، وظاهره: ولو كان المسلم يلي التصرف، قال أحمد في المجوسي: ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا، وكذا تكره مشاركة كتابي، ولو غير ذمي؛ لأنه يعمل بالربا، إلا أن يلي المسلم التصرف، فلا تكره للأمن من الربا، ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي، والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. اهـ.
وإذا علمت أن شريكك قد اكتسب بمعاملة محرمة، فلا يحل لك الانتفاع بما اكتسبه، ويجب عليك الإنكار عليه.
وأما ما جهلته، ولم تعلم اكتسابه من محرم، فلا حرج عليك في الانتفاع به، وراجع الفتوى رقم: 181337.
وأما عن حكم توظيف المرأة: فيجوز توظيفها إن كانت متحجبة، وليس في عملها مخالطة محرمة للرجال، سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة، وإلا فلا يجوز توظيفها؛ لأن في ذلك إعانة لها على المحرم، وإقرارًا له، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 75145، 19556، 49880.
والله أعلم.