حكم من قال لزوجته: أنت طلقة

3-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
إذا قال الزوج لزوجته أنت طلقة، ويقصد جمالها، وأحيانا يقول أنت طلقة، ويقصد به سرعة حديثها وكلامها، فهل يقع بذلك طلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في كنايات الطلاق أن يرجع فيها إلى نية الزوج عند التلفظ بها، فإذا قصد بها الطلاق وقع طلاقا، وإن لم يقصد بها ‏الطلاق لم يقع طلاقا، وإذا دلت قرائن الأحوال والسياق على إرادة الطلاق ـ كحال الخصومة والغضب ـ وأنكر ‏الزوج إرادة الطلاق اعتبر طلاقا قضاءً لا ديانة، قال أبو النجا الحجاوي: والكناية ولو ظاهرة لا يقع بها طلاق إلا ‏أن ينويه بنية مقارنة للفظ، أو يأتي بما يقوم مقام نية كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها فيقع ولو بلا نية، فلو ‏ادعى في هذه الأحوال أنه ما أراد الطلاق أو أنه أراد غيره، دين ولم يقبل في الحكم. انتهى.‏

وكنايات الطلاق هي الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بحسب الاستعمال، وكلمة (طلقة) في عرف اللسان المصري كثيرة الاستعمال في الطلاق، ولكنها تستعمل أيضا في معان أخرى بحسب ‏السياق والقرائن، نحو ما ذكرته الأخت السائلة، ولذلك فهي من كنايات الطلاق، قال الحجاوي: ‏وَالْكِنَايَةُ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الطلاق وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّرِيحِ. انتهى.‏

وبناء عليه، فإن قال الزوج لزوجته: أنت طلقة ـ قاصدا إيقاع الطلاق بهذا اللفظ وقع طلاقا، وإن لم يقصد ‏الطلاق، بل قصد طلاقة وجهها أوطلاقة لسانها، فلا يكون طلاقا.‏
والله أعلم.

www.islamweb.net