الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الانتفاع بما التزمته جهة عملكم من تعويض المصاب أثناء العمل، أو صرف معاش، ونحو ذلك سواء أكانت جهة العمل تعطي ذلك للمستحق مباشرة أم تحيله على جهة أخرى كشركة تأمين لاستيفائه منها، ولو كان في ذلك إثم فهو على جهة العمل، لا على العامل، ولا على ورثته؛ لأنه صاحب حق، وله استيفاؤه، سواء قدمته الشركة بنفسها أم عن طريق شركة التأمين، وانظر الفتوى رقم: 75165.
والله أعلم.