الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استثمار المال عن طريق الشركة أو المضاربة - بأن يدفع المال لمن يعمل فيه - له شروط لا يصح إلا بها ، منها : أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع . جاء في المغني لابن قدامة : ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم.
وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي .اهـ.
وعليه : فلا تصح المضاربة باشتراط أن يعطيك التاجر مبلغا محددا .
وراجع شروط المضاربة الفتوى رقم: 5480 .
والله أعلم.