حكم الرهان والأكل من المال المكتسب منه

11-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز المراهنة؟ والأكل من المراهنة؟ علما بأنني لم أكن شريكًا بين المتراهنين، بل شاهد؟ وهل صحيح بأن رجلا راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيوله إن صارعه، وفعلا صارع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفاز رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ منه الرهان وهي الخيول؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا صور الرهان وما يجوز منها وما لا يجوز في الفتاوى: 30673، 14704، 186467، 144431.

وبناء عليه، فإن كان ما تم بين الشخصين الذين شهدت لهما على الرهان من الجائز منه وفق ما بيناه في الفتاوى السابقة، فلا حرج عليك في الشهادة ولا في الأكل منه لو أعطيته.

وأما لو كان من النوع المحرم، فلا تجوز الشهادة عليه ولا الأكل منه، لأنه كسب خبيث محرم.

وأما قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، فالذي اطلعنا عليه حولها هو ما جاء في الحديث الذي رواه أبوداود في سننه، وحسنه الألباني في الإرواء أنه صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه.

وقال ابن حجر في التلخيص: وروى أبو داود في "المراسيل" عن سعيد بن جبير قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة، أو ركانة بن يزيد، ومعه أعنز له، فقال له: "يا محمد، هل لك أن تصارعني"، قال: "ما تسبقني"، قال: "شاة من غنمي، فصارعه، فصرعه، فأخذ شاة، فقال ركانة: هل لك في العود، ففعل ذلك مرارا، فقال: يا محمد، والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني، يعني: فأسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه. إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة، قال البيهقي: وروي موصولا. اهـ.

وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ أن يزيد بن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل مرة على مائة من الغنم فلما كان في الثالثة قال‏:‏ يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك‏.‏ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وردَّ عليه غنمه.

ومسألة كونه صلى الله عليه وسلم  صارعه على خيل لم نقف عليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net