الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ أمّك الامتناع من الانتقال إلى المسكن الجديد لمجرد عدم رضاها عن مكانه، فحيث كان المسكن مستقلاً مناسباً لها ولا ضرر عليها فيه، فالواجب عليها الانتقال إليه، قال الماوردي الشافعي رحمه الله:... وَأَمَّا التَّمْكِينُ فَيَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا.
أَحَدُهُمَا: تَمْكِينُهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا.
وَالثَّانِي: تَمْكِينُهُ مِنَ النَّقْلَةِ مَعَهُ حَيْثُ شَاءَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ إِذَا كَانَتِ السُّبُلُ مَأْمُونَهً.
وننبه إلى أنّ تهديد الأمّ بالانتحار منكر مبين، فالانتحار من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10397.
فبينوا ذلك لأمّكم وعرفوها بما يجب عليها من طاعة زوجها ومعاشرته بالمعروف، واسعوا للإصلاح بينها وبين أبيكم والتأليف بينهما حتى يعود بينهما التراحم والتفاهم.
والله أعلم.