الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا عن ذلك بالفتويين: 26248، 11605، وخلاصة الجواب أن الأصل الحل حتى يثبت العكس، والورع ترك المشكوك فيه.
فإن كان الدهن نباتياً فلا حرج فيه؛ فإن كان حيوانياً؛ فجوابنا بالفتوى رقم: 118554، وتوابعها يشملها؛ فراجعه؛ فهو كاف إن شاء الله.
والله أعلم.