الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي التأمين التجاري لا حرج عليك في الانتفاع من التأمين بقدر المبلغ الذي دفعته شركتك، سواء كان مستقطعا من راتبك أو تدفعه الشركة عنك دون استقطاع، وما زاد على ذلك تتخلص منه في وجوه الخير ومنافع المسلمين، وانظر في هذا الفتوى رقم: 147559.
والله أعلم.