الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الحكم على التأمين مفصلاً برقم:
472، مع حكم العمل في الشركات التي تمارسه.
وفي حالة ما إذا كان التأمين غير شرعي فليس للموظف ولا لورثته أن يأخذوا من هذه الشركة إلا قدر الأقساط المالية التي أخذت منه ولا حق لهم فيما سواه. وعليهم أن يبينوا للشركة حرمة ذلك، فإذا أرادت الشركة بعد ذلك أن تهب مالاً للورثة زائداً على ما دفعه مورثهم لها تبرعاً منها فلا حرج عليهم في أخذه.
والله أعلم.