حكم تنفيذ الوصية بقيمتها لا بعينها
11-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
توفيت امرأة وعند وفاتها أوصت بما لديها من الذهب للمجاهدين في سبيل الله ولكن زوجها لم يقدم الذهب وإنما قام بتقديم ثمن الذهب واحتفظ بالذهب ، فما قولكم في ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القائم على تنفيذ الوصية يعلم أن للمتوفاة غرضاً في تعيين الذهب، فلا يجوز له العدول عنه إلى غيره، امتثالاً لتعيين الموصي، إلا أن يرضى من أوصت لهم بذلك، فإن رضوا فلا مانع من إعطائهم قيمة الذهب بالعملة التي يرضونها.
قال الجصاص في أحكام القرآن في تفسير آية الوصية: وفيها الأمر بإمضائها وتنفيذها على الحق والصدق. انتهى
أما إذا لم يكن للمتوفاة غرض من تعيين هذا الذهب، فلا مانع من إعطاء قيمته للموصى لهم؛ لأن الغرض من الوصية هو نفعهم وهو حاصل بالنقود، كما يحصل بالذهب.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إذا أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم فتصدق بقيمتها دنانير يجوز. انتهى
وننبه إلى أنه لا يجوز تأخير شيء من قيمة الذهب كله؛ لأن ذلك من ربا النسيئة.
والله أعلم.