لا يمنع الرجل زوجته من صلة أرحامها

17-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي التواصل مع أهلي ‏بدون علم زوجي؛ فهو يمنعني من ‏التواصل مع أهلي بأمر من أمه؛ لأنه ‏هو وأمه، وإخوته لا يتكلمون مع ‏أعمامهم، أو أخوالهم، ولا يصلون ‏رحما أبدا؛ لذلك يأمرني بأن أقطع ‏اتصالي حتى بإخوتي وأخواتي، ‏وأتصل فقط بأمي مرة كل أسبوع، ‏مع العلم أني أعيش في بلد غير بلد ‏أهلي، وبالتالي لا أزورهم.‏
‏ هل يجوز له ذلك طاعة لأمه؟
‏جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوجة أن تصل أرحامها، ويتحقق ذلك بأن تتصل بأمها، وإخوتها، وأخواتها، وتتفقد أحوالهم؛ ‏لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ» رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني ‏في الصحيحة.

  وقال القاضي عياض: وصلة الأرحام درجات، بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، ‏وصلتها بالكلام ولو بالسلام. انتهى.

  ويحرم على الزوجة قطيعة أرحامها؛ لأن قطيعة الأرحام من الكبائر؛ لقول ‏النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ :لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.‏

ولاحرج على المرأة في أن تتصل بهم بغير علم زوجها، إذا منعها من التواصل معهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق ‏في معصية الخالق؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

 ولا شك أن ‏صلة الأرحام من أعظم المعروف، وليس في اتصالها بهم ما يفوت على الزوج شيئا من حقوقه الواجبة عليها، ‏وليس في ذلك تأقيت شرعي، بل المرجع في تقدير ذلك إلى العرف والعادة، كما بيناه في الفتوى رقم: 245188.

علما بأن صلة المرأة لأمها لا تسقط عنها الصلة الواجبة لسائر محارم أرحامها؛ كالإخوة، والأخوات، والأعمام، ‏والعمات، والأخوال، والخالات، وليس للزوج أن يمنع المرأة من أداء ما أوجب الله عليها من صلة أرحامها، كما أنه ‏يحرم عليه بدوره أن يقطع رحمه، فتلك من الكبائر؛ كما بيناه. ‏

 وأخيرا نوصي الزوجة بمناصحة زوجها بالرفق، واللطف بصلة أرحامه؛ ففي ذلك بركة في الرزق، والعمر ‏كما قال النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» . متفق ‏عليه.‏
 والله أعلم.

www.islamweb.net