الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد المحرمة لا يجوز لحائزها الانتفاع بها في خاصة نفسه، والدفع بها عن ماله، ولو لسداد ضريبة جائرة، أو رد غاصب؛ لأن ذلك يعود بالنفع على الدافع، ويحمي به ماله، ويوفره، ولا تبرأ ذمته مما اكتسبه من الفوائد المحرمة بذلك، بل لا بد أن يصرفها للفقراء والمساكين، أو يدفعها في مصالح المسلمين، وانظر الفتويين رقم: 129177، ورقم: 70779
وعليه، فالفوائد المحرمة التي دفعتموها من ثمن الأرض عليكم إخراج مقدراها، والتخلص منه وفق ما ذكرناه، وليس لك احتساب تلك الفوائد التي استهلكتموها فيما تودون دفعه لمن ذكرتم أنهم يريدون ظلم أخيكم، فليس ذلك من مصارف المال الحرام.
والله أعلم.