الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام والدك قد أذن لك في الأخذ من ماله لتنفق منه عند الحاجة، فلا حرج عليك في ذلك إن كان في حال صحته ورشده، وإذا أصابه الخرف، فالذي له الولاية على ماله هو الذي يتصرف فيه وفق المصلحة، فينفق منه عليه بالمعروف، وما زاد عن ذلك يحفظه، وإذا مات يكون تركة يقسم على ورثته من بعد موته، ولمعرفة حكم أموال القاصر، وكيفية التصرف فيها، ومن له الولاية عليها انظر الفتويين رقم: 28545، ورقم: 37701.
والله أعلم.