الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة إيذاء الطفل؛ لدخوله في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
وإنما يستثنى من ذلك ما إذا وجدت فيه مصلحة معتبرة شرعا، كالتأديب.
جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: (فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد. قال: الولد يضرب على الأدب. قال: وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال: إذا بلغ عشرا. اهـ.
أما ضربه دون مصلحة، فهو ممنوع.
جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق فيما للزوج أن يضرب زوجته عليه: وينبغي أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لا يعقل عند بكائه; لأن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا، فهذا أولى منه. اهـ.
فعلى ذلك، فإن تمحضت النية في ضرب الطفل للتشفي ونحوه، دون قصد التأديب، فهو محرم.
أما إن ضرب الطفل للتأديب، ولكن شاب ذلك رغبة التشفي ونحوها، فهذا لا يحرم؛ نظرا لأصل النية في ضربه، وإنما قد يكره هذا؛ حيث إن الضرب لا ينبغي أن يكون في حال الغضب.
وانظر الفتوى رقم: 98417 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.