الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع السلع المعينة قبل أن يتملكها البائع؛ لورود النهي عن بيع المرء لما ليس في ملكه، فعن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها؛ ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. انتهى.
ويستثنى من بيع ما ليس عند الشخص بيع السَّلَم، ويمكن في الصورة المذكورة إذا كان الاتفاق يقع على عين موصوفة الذمة، تسلم في أجل معين مقابل ثمن يستلم بمجلس العقد حقيقة، أو حكمًا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض، وصوره ما يلي:
.. من صور القبض الحكمي شرعًا وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ.
فشروط عقد السلم إذن من أهمها: تسليم رأس المال ـ أي: الثمن ـ للمسلم إليه ـ أي: البائع ـ في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض؛ وراجع في بيان شروط بيع السلم الفتوى رقم: 11368.
وعلى هذا، فيجوز عرض نماذج للسلع، وبيعها إذا كانت مباحة عن طريق بيع السلم بتلك الشروط، كما يجوز عرض المنتجات لمن يرغب بشرائها دون إبرام عقد البيع، فإذا طلب شخص سلعة ما، ووعد بشرائها بلا إلزام له بشرائها، جاز أن يشتريها صاحب الموقع، ثم يبيعها إليه بعد ذلك، ويمكنه أن يكون وكيلًا عن أصحاب البضاعة بأجر، فيتفق معهم على بيع السلع مقابل عمولة ما، أو يكون وكيلًا عن المشتري في شراء السلع مقابل عمولة ما، وهكذا.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 23846.
والله أعلم.