الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة التي أخبرت بأن زوجها قد مات أن تعتد عدة الوفاة، وتحسب العدة من وقت موته إن كان ذلك الوقت محدداً، فإن لم تبلغ بذلك حتى انتهت العدة اعتبرت خارجة من العدة، هذا إذا كان وقت الوفاة معلوماً - كما ذكرنا - أما إذا أبلغت أنه مات ولكنها لم تستطع أن تعرف متى مات فإنها تبدأ العدة من وقت بلوغ الخبر إليها، أي خبر موته.
وكان حقها بعد غياب زوجها أن تنتظر لمدة أربع سنوات من ابتداء غيابه على القول الراجح من أقوال أهل العلم فإن لم يتبين أي خبر عنه فلتطلب التفريق، وللاستفادة يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم
20094والله أعلم.