الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح عندنا أنه يجوز الزواج من الزانية إذا تابت، وهو ما أفتيناك به، ولم نرجح قولا غيره، ولم نتناقض في الفتوى. وغاية ما في الفتوى التي أشرت إليها، هي بالرقم: 246145 أننا نبهنا في النقطة الثالثة إلى أن هنالك قولا آخر مقابل لقول الجمهور الذين لا يشترطون التوبة من الزنا لجواز الزواج، ولم نذكر أنه ليس لعائشة وابن مسعود- رضي الله عنهما- قول آخر، فلا محل لقولك: ( وتقولون إن ابن مسعود لم يرد عنه إلا تحريم نكاحنا، وأنه لم يرد عنه أنه حلال بعد التوبة). فوصيتنا لك أن تهوني على نفسك، وأن تطمئني إلى صحة زواجك، وتحسني صحبة زوجك، ولا تجعلي للشيطان سبيلا إلى نفسك لينكد عليك حياتك.
وهذا الكتاب الذي أشرت إليه، ونسبته إلى الشيخ غلام زكريا، لا نعرفه، ولو صحت الرواية عن عائشة وابن مسعود فيمكن أن يكون المقصود بها قبل التوبة كما أسلفنا. ولا يلزم أن يكون هذا الرجل قد استقصى كل آثار الصحابة في الفقه في كتابه، فقد يكون قد فاتته بعض الآثار الصحيحة، ومنها ما قد يظن ضعفه ويكون صحيحا، أو حسنا.
والله أعلم.