الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الحال التي تعد فيها الصفرة والكدرة حيضا، وهي ما إذا رأتها المرأة في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم بعد انقطاعه، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وعلى هذا، فإذا رأت المرأة تلك الإفرازات في زمن العادة لم يجز الجماع لكونها تعد حيضا، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، ومن ثم يجوز الجماع.
والله أعلم.