الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، وقد ذكرنا حكمها، وكيفية اتقائها بالفتوى رقم: 7170.
ومعاهدتك الله تعالى تزيد الأمر تأكيداً، ويترتب على الإخلال بها كفارة يمين، كما بينا بالفتوى رقم: 69381، ومحل هذا إذا استعملت لفظ العهد.
وأما إن كنت تقصد بالعهد قولك: فعذبني...؛ فليس هو العهد المقصود، وما كان لك أن تدعو بهذا الدعاء؛ فالدعاء على النفس منهي عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم. رواه مسلم.
وهذا النهي يتناول الدعاء الناجز، والمعلق -كدعائك-، كما ذكرنا بالفتوى رقم: 59839.
فعليك أن تتوب إلى الله من ذلك.
ويبقى أن الاستمناء محرم، والواجب عليك أن تأخذ بأسباب تقليل الشهوة حتى يتيسر لك الزواج؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 130812.
والله أعلم.