الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمينات الاجتماعية التي تقوم الدولة بالإشراف عليها، رعاية لمواطنيها، ومواساة لهم عند حصول الحوادث والأمراض، وعند الوفاة يختلف حكمها باختلاف الهدف منها والقوانين التي تحكمها، فإن كانت قائمة على التبرع من المشتركين، والدولة مجرد منظمة لها، فهي داخلة ضمن التأمين التعاوني الذي قررت المجامع الفقهية جوازه، وبناء على ذلك فلا مانع من أخذ التعويضات المقررة في نظام التأمينات الأساسي، ما لم يصحب ذلك تحايل أو غش أو تدليس، بمعنى أن يكون المبلغ المأخوذ مساوياً للضرر الفعلي.
أما إذا كان هذا التأمين لا يقوم على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين ( وهو التأمين التجاري)، فهذا لا يجوز الاشتراك فيه ابتداء؛ لكن إذا أحيل عليه شخص لاستيفاء حق من حقوقه، فله أخذه بالشروط المتقدمة، وراجع الجواب رقم 7899 والجواب 24030
ولمعرفة حكم أنواع التأمين بالتفصيل راجع الجواب رقم: 7394
والله أعلم.