الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العقد ينص على التزام جهة العمل بعلاج العامل وأسرته، فله المطالبة بذلك، والانتفاع به إذا أعطيه، وكون جهة العمل أحالته على شركة تأمين، فإن ذلك لا يحرم عليه استيفاء حقه الذي أحيل به، ولو كان في ذلك إثم فيما لو كان التأمين تجاريًا محرمًا، فيكون على الإثم على جهة العمل، لا على الموظف، إلا إذا كان الموظف مختارًا بين أن تدفع له جهة عمله تكاليف العلاج، أو تحيله على التأمين، فحينئذ لا يجوز له اختيار التأمين إلا أن يكون تعاونيًا تكافليًا مباحًا.
فإن لم يكن له اختيار وجهة العمل تقول للموظف إما أن تستوفي حقك الذي التزمناه لك في العقد من التأمين، أو لا شيء لك، فهنا لا يلزمه ترك حقه، وتأثم جهة العمل بتعاقدها مع شركة التأمين إن كان محرمًا.
والله أعلم.