الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان للمتضررين فعل مؤثر في حصول الحادث وكان الخطأ عليهم مائة في المائة، فلا ضمان على أخيك ولا كفارة عليه، إذا كان لا يستطيع تفادي الحادث بناءً على قاعدة: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه ـ وهذا ينطبق على سائقي السيارات وغيرها، فحيث أمكنهم تلافي الحادث بأداة التنبيه أو تخفيف السرعة أو غير ذلك، ولم يفعلوا، فعليهم الضمان لتقصيرهم، وحيث لم يمكنهم ذلك، فلا ضمان عليهم للقاعدة السابقة، وحيث وجب الضمان وجبت الكفارة، وحيث انتفى الضمان انتفت الكفارة، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها: 15394، 15843، 15533.
والله أعلم.