الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير مكتمل، وهذه الوصية وما ينبني عليها، فرع عن ثبوتها. ومسائل الوقف، وناظره، وتوزيع غلته، ينبغي أن ترفع إلى القاضي الشرعي. وراجع في تعليق الوقف بالموت الفتوى رقم: 103974 . وفي الوقف على الورثة الفتوى رقم: 135730 .
وبالنسبة لكون البيت مرهونا للبنك العقاري، فهذا يوجب عدم صحة وقفه إلا بإذن البنك؛ لأن المرهون اللازم لا يصح وقفه إلا بإذن المرتهن.
جاء في كشاف القناع: (وتصرف راهن في رهن لازم) أي: مقبوض (بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده، كهبة، ووقف، وبيع، ورهن ونحوه) كجعله عوضا في صداق، أو طلاق (لا يصح)؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة، وليس بمبني على السراية والتغليب، فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للراهن التصرف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل الملك كالبيع، والهبة والوقف، أو يزحم المرتهن في مقصود الرهن، كالرهن عند آخر، أو يقلل الرغبة في المرهون، إلا بإذن المرتهن. فإن تصرف بما ذكر، فتصرفه موقوف على إجازة المرتهن؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن في الوثيقة، فلم يصح بغير إذنه. اهـ.
والله أعلم.