تنفيذ الوصية واجب حسب شرط الموصي
2-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم , أوصاني والدي ببناء مدرسة لتعليم القرآن للأطفال في قريتنا ولكن المشكلة أني أعيش في المدينة ولا أستطيع الإشراف عليها , خاصةً إن قريتنا أصبحت شبه مهجورة وأخشى أن يعلم فيها بعض المعتقدات الخاطئة , لذلك أفكر بالتبرع بالمبلغ لبعض المساجد التي تعلم القرآن أو مشاركة في بناء مسجد وهل أكون بذلك نفذت وصية والدي . أستحلفك بالله الرد على رسالتي وعدم تجاهلها
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تنفيذ الوصية واجب في ثلث المال حسب شرط الموصي، فلا يجوز تغييرها أو تبديلها أو تأخيرها.
وعدم تنفيذها على وفق الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:181].
وعلى هذا؛ فإن عليك تنفيذ الوصية حسب ما أوصاك به الوالد، وإذا لم تستطع القيام على المدرسة بنفسك فبإمكانك تعيين من يقوم مقامك من الأكفاء الأمناء الأقوياء ليقوم بتصحيح المعتقدات وتقويم الأخطاء.
ولعل والدك اختار قريتكم بالذات لأن القرى مهملة –في أغلب الأحيان– ولا يتوفر فيها التعليم والخدمات العامة، ولسبب آخر وهو أن الأقربين أولى بالمعروف، فهم أولى بالتعليم وتصحيح العقيدة.
هذا إذا كانت القرية لم تهجر بالكلية، أما إذا كانت مهجورة بالكلية فإن عليك أن تحول المدرسة إلى أقرب قرية إليكم إذا كانوا يحتاجون إليها، وإلا ففي أي مكان آخر يحتاج إلى مدرسة قرآنية، فقد نقل عمر رضي الله عنه وقفًا بالكوفة للمصلحة، فكان إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم.
وهذا كله إذا كان أبوك أوصى ببناء المدرسة من ثلث ماله أما إذا كان ما صدر منه هو مجرد وصية منه لك أنت فلا شك أن من بره تنفيذ وصيته من بعده، لكن لا تأثم إن شاء الله تعالى إذا بنيت المدرسة في المكان الذي تراه الأصلح.
والله أعلم.