الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عما سألت عنه من خلال نقطتين:
أولاهما: أن تواطأ الناس وجريان عادتهم على أمر لا يجعله مباحا إذا كان محرما، ولذلك قال اليعقوبي:
والعرف إن صادم أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري
فليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد.
وعليه، فلا اعتبار لماذكرته من تواطئ التجار على التهرب من الضرائب وأن من يلتزم بها هو الاستثناء، وإنما ينظر إلى الضرائب ذاتها، فإن كانت مباحة تؤخذ بحق، فلا يجوز التهرب منها، وإن كان ظالمة جائرة، فلا حرج في التهرب منها حسب الاستطاعة بما لا يعرض به المرء نفسه للإذلال والضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وقد بينا نوعي الضرائب المشروع منها والممنوع وما يجوز التهرب منه وما لا يجوز، فانظر ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 145961، 151667، 209323.
وإذا كانت الضرائب من النوع المشروع وفق ما ذكرنا في الفتاوى المحال عليها، فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل عليها، وما لو كانت ظالمة جائرة أو تصرف في غير ما أخذت له من أوجه الفسق والفجور والبغي فلا حرج في التهرب منها ولا حد في ذلك لنسبة معينة، بل لو استطاع المرء ألا يدفعها دون أن يعرض نفسه للضرر فله ذلك.
والله أعلم.