الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الحالة لا تخلو أن تكون إحدى ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون لك عادة معلومة، كأن تكون عادتك سبعة أيام أو ستة أيام مثلاً، ففي هذه الحالة تجلسين عادتك، فإن حصل أن زادت أيام الحيض على هذه المدة المعتادة ولم تستقر على مدة معينة، فإنك تجلسين إلى أقصى أيام الحيض وهي خمسة عشر يوماً، ثم بعدها تغتسلين وتصلين، وإن استمر الدم فالدم الخارج بعد خمسة عشر يوماً دم استحاضة وليس حيضاً.
الثانية: أن لا تكون لك عادة محددة، ولكنك تميزين الدم، فدم الحيض أسود ثخين محتدم له رائحة ويولِّد للمرأة آلاماً، ففي هذه الحالة تعملين بالتمييز.
الثالثة: أن لا تكون لك عادة ولا تمييز، فحينئذ تعملين بعادة مثيلاتك من النساء كأختك وأمك ثم بعدها تطهرين فتصلين وتصومين، وراجعي الجواب رقم:
7433.
والله أعلم.