البديل عن التحاكم إلى محاكم الغرب في الزواج والطلاق و..

9-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
توجد جالية إسلامية في أستراليا وحسب قانون الأحوال الشخصية الإسترالي فيمكن الزواج طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية أما حالات الطلاق فتخضع للقانون الوضعي الذي يتطلب انفصال الزوحين انفصالا تاما لمدة اثني عشر شهراً ثم يتقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق من القاضي الإسترالي الغير مسلم.نرجو الإفادة عن صحة الطلاق الذي يتم بهذه الطريقة.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى المحاكم الوضعية التي لا تحكم بشرع الله في أي شأن من شؤون حياتهم السياسية أو الاقتصادية وفي شؤون الحياة الزوجية.
وإذا اضطر المسلمون في بلاد الغربة لشيء من هذا النوع، فإن عليهم أن يطرحوا مشكلتهم على المراكز الإسلامية في بلدهم، ويجب أن تكون هذه المراكز مشتملة على علماء في الشريعة قادرين على حل هذه المشاكل.
فإذا رفع الزوجان أمرهما إلى جهة مسلمة موثوقة، فإنها ستنظر في أسباب الخلاف، وإذا ثبتت عندها الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم به، وعلى الزوجين أن يرضيا بما تحكم به، لأنه صادر من جهة موثوقة، ومستند على شرع الله تعالى.
وإذا لم يقبل أحد الطرفين بالحكم، فبإمكان المتظلم أن يرفع إليهم القضية مرة أخرى، ويمكن للعالم أو الجهة المُحَكّمة أن ترفع القضية للمحكمة الوضعية لإزالة الضرر عن المتضرر.
أما إذا كان الطلاق برضى الزوج فلا مانع من توثيقه في المحكمة الوضعية، وهو في هذه الحالة طلاق صحيح.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله تعالى، ويبتعدا عن كل ما يدعوهما إلى التحاكم إلى الطاغوت.
وعلى الزوج أن يحسن القوامة التي جعلها الله تعالى في يده فلا يستغلها لظلم المرأة، وإذلالها، وعلى المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف حتى تسير حياتهما بصورة طبيعية دون اللجوء إلى محاكم الطاغوت.
وراجع الفتوى رقم: 7561.
والله أعلم.

www.islamweb.net