الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي اشتريته يعتبر حوله حول الثمن الذي اشتريته به, فإذا حال الحول على المبلغ الذي كان مدخرًا في البنك، فيجب عليك معرفة وزن الذهب, فإن كان وزنه خمسة وثمانين غرامًا فأكثر، فأخرج الزكاة من الذهب نفسه، ويجزئ إخراجها نقودًا، لكن بعد معرفة قيمة الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 185349.
والنصاب من الذهب هو خمسة وثمانون غرامًا من الذهب -85غرامًا-، ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون -595 غرامًا-.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -2.5%- وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.