الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صدقة التطوع لا يحل لأحد أن يطلبها إلا إذا كان أهلاً لاستحقاقها، وقد بينا أهل الاستحقاق لها في الفتوى رقم:
1519 فليراجع لما فيه من الفائدة.
أما إذا حصل المرء على هذا المال دون طلب منه، فلا مانع من أن يأخذه ولو لم يكن محتاجاً إليه، إذ لا مانع من ذلك شرعاً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر
" إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك " رواه
البخاري وغيره.
لكن إذا علم من حصل على هذا المال أن المتصدق به عين طائفة معينة ليس هو داخلاً فيها، كالفقراء والمساكين مثلاً، فلا يجوز له أخذه، وننبه إلى أن ما أشار إليه السائل من كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة خاص به صلى الله عليه وسلم وكذلك آله الكرام وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم
6344 .
والله أعلم.