الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك على أن الدلك في الوضوء غير واجب عند جمهور أهل العلم, بل يكفي إيصال الماء إلى الأعضاء يقينا أو ما في حكم اليقين، والمشهور عند المالكية وجوب الدلك, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 126040.
وأما ما في القدمين من شقوق فلا بد من إيصال الماء إلى داخلها ـ مع وجوب دلكها عند المالكية ـ، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي شارح رسالة ابن أبى زيد القيرواني المالكي: "(ويعرك) أي يدلك المتوضئ وجوبا (عقبيه) وهما مؤخر القدم مما يلي الأرض وهي مؤنثة (وعرقوبيه) بضم العين وهما العصب الغليظ الموتر فوق العقب. (و) كذلك (ما لا يكاد) أي لا يقرب أن (يداخله الماء بسرعة) إما لارتفاعه أو لخفائه، ونبه بقوله: (من جساوة) بجيم وسين مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد ينشأ عن قشف (أو شقوق) في الرجل (فليبالغ بالعرك) في تلك الأماكن (مع صب الماء بيده) عليها" انتهى، وقال النووي فى المجموع : "فإن كان على رجله شقوق، وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق" انتهى.
كما تجب إزالة القشف الميت المانع من إيصال الماء إلى البشرة, جاء في حاشية الجمل وهو شافعي : "ويجب إزالة نحو شمع يمنع وصول الماء، ولا يضر لون صبغ ولا دهن لا جرم له، وتجب إزالة نحو قشف ميت وما تحت ظفر من وسخ يمنع الماء" انتهى.
أما المبالغة في إزالة القشف الميت وشقوق القدمين, ومكث الوقت الطويل في ذلك, فهذا من الوسوسة والتنطع في الدين، فينبغي تركه, وراجع المزيد في الفتوى رقم : 133019.
والله أعلم.