الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز له أن يأخذ المال الزائد في الصندوق، إلا بعد إذن الجهة المسؤولة، ولو كان يكمل ما نقص من الصندوق، فذلك لا يبيح له أخذ ما زاد، قال ابن عثيمين: لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا ليسدده فيما بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ولو كان بنية الإرجاع فيما بعد، لأن الأمين مؤتمن، فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه. اهـ.
والنقص الذي قد يكون في الصندوق إن كان بغير تعد من الموظف أو تفريط منه لا يجب عليه تعويضه. قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط . اهـ. وأما لو كان عن تفريط منه أو تعد فعليه ضمانه.
وعلى كل فأخذ الزائد في الحساب دون علم الإدارة من خيانة الأمانة، وعليك ضمان ما أخذته من ذلك ترده إلى جهة عملك مالم تبرئك منه وتسامحك فيه، وإن كان لك حق ثابت عليها فلك مطالبتها به.
وكذلك ما أخذته من المشروبات دون إذن من رب العمل فعليك طلب المسامحة منه أو دفع قيمة ما أخذته، ولا يلزمك التصريح له بذلك، بل يجزئك إيصال قيمة ما أخذت من ذلك ولو بطرق غير مباشرة، وكذلك الحال في رد ما أخذته من الفائض في الصندوق بغير حق، فيجزئك رده ولو بطرق غير مباشرة؛ كوضعه في حساب رب العمل مثلا أو نحو ذلك من الطرق التي تتحلل بها من الحق وتحفظ لك ماء وجهك.
والله أعلم.