الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز إذا خلا من المحاذير الشرعية، كالاختلاط وخوف الفتنة والخلوة بالرجال والخضوع بالقول لهم والتبرج والسفور والتعطر عند الخروج، والخروج بغير إذن الزوج، والسفر بغير محرم، والتفريط في شيء من واجباتها الأسرية، وللمزيد في تقرير شروط جواز عمل المرأة تنظر الفتوى رقم: 3859 ، والفتوى رقم: 8528.
وبناء عليه؛ فلا يجوز عمل المرأة كمحققة أو كربان للسفينة، إلا إذا خلا عملها هذا من جميع المحاذير الشرعية السابقة، وللمزيد في تقرير حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية تنظر الفتوى رقم: 10146 ، ولحرمة سفر المرأة للعمل بغير محرم تنظر الفتوى رقم :6693.
والأدلة الشرعية على حرمة سفر المرأة بغير محرم من السنة والإجماع عامة من حيث نوع السفر، فتشمل سفر الدراسة والعمل، إلا سفر الحج والعمرة ففيهما خلاف، وكذلك من حيث حال المرأة والتزامها فتشمل المرأة القوية الملتزمة والضعيفة العاصية على السواء، وتنظر أدلة التحريم من السنة والإجماع في الفتوى رقم: 6219 ، وما ذكره السائل من كون غرض تحريم سفر المرأة بغير محرم هو صيانها وحفظها فهو صحيح، ولكنه لا يعارض عموم أدلة التحريم، لأن الحكم يدور مع علته لا مع غرضه، وعلة التحريم هي سفر المرأة بغير محرم، وأما صيانة المرأة وحفظها والذب عنها فلا تصلح علة للحكم، لأن ما تتحقق به الصيانة والحفظ أمر نسبي، يختلف باختلاف الأسفار والأشخاص والأحوال، فليس وصفا منضبطا، وشرط العلة أن تكون وصفا مناسبا ظاهرا منضبطا، كما يقول الأصوليون، وللمزيد في توضيح الفرق بين العلة والغرض - أو المصلحة والحكمة - تنظر الفتوى رقم: 255460 ، فإذا تقرر ذلك: فحرمة سفر المرأة بغير محرم للعمل أو الدراسة حرمة ثابتة مهما كانت المرأة قوية والطريق آمن.
أما سفر المرأة مع مملوكها فلا يجوز؛ لأن المملوك ليس بمحرم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 187607.
والله أعلم.