هل الإجماع على تحريم المعازف قطعي أم ظني؟ وحكم الأخذ به إن كان ظنيا؟

20-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المسلم الذي يسأل شيخ الجامع الذي يذهب إليه عن فتوى فيفتيه بالخطأ، فيأخذ بذلك؟
وبالنسبة للإجماع الظني: هل يأخذ المسلم به أم لا؟
والسؤالان وجهان لعملة واحدة حيث سألت شيخ الجامع الذي أذهب إليه عن الغناء فقال لي إن لم يعرض عورات أو يحوي كلاما فاحشا فهو حلال، ولكم أنتم أن تفتوا بحرمته، وهناك علماء يحلونه وآخرون يحرمونه، فهو إجماع ظني وليس بالقطعي، وقد أصبحت محتارا هل آخذ برأي التحليل أم التحريم؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل يعني بسؤاله المعازف وآلات اللهو، فإنها هي التي حكي على حرمتها الإجماع، وأما الغناء فإنه أنواع، ولكل نوع حكمه من الحل أو الحرمة، وقد سبق لنا التعرض لهذه المسألة في عدة فتاوى سابقة، فراجع منها الفتويين رقم: 130531، ورقم: 232915.

وراجع كذلك في حجية الإجماع بنوعيه القطعي والظني، الفتوى رقم: 28730.

وهنا ننبه على أن حرمة المعازف لا يقتصر دليلها على الإجماع، حتى نعلق الأمر على كونه ظنيا أو قطعيا، بل هناك أدلة قوية من السنة تدل على حرمتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54316.

والله أعلم.

www.islamweb.net