الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز مبادلة دقيق القمح وغيره بجنسه، إذا كان مثلاً بمثل؛ لأنه ربوي.
وأما مبادلته بحبه؛ فلا يجوز كما سبق في الفتوى: 23519
أما مبادلته بجنس آخر كدقيق الذرة فيجوز متساوياً ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد؛ لأن الجنس اختلف، ولا يجوز نسيئة؛ لأن كليهما جنس ربوي.
والله أعلم.