الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت غالباً لا تبلغ عشرة أعوام إلا صارت من جملة النساء فتشتهى ويمكن أن يتزوجها الرجال ويلتذ بالنظر إليها وبلمسها وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعمرها تسع سنين، فلذلك لا يجوز لمسها، أما البنت الصغيرة فإن كانت مما لا يشتهى مثلها فلا حرج في لمسها لأنها ليس لبدنها حكم العورة، وبهذا قال الأحناف والشافعية والحنابلة، قال صاحب نهاية المحتاج الشافعي : الأصح في المذهب حِلُّ النظر إلى صغيرة لا تشتهى، لأنها غير مظنة للشهوة لجريان الناس عليه في الأعصار والأمصار ... إلى أن قال: ولا يستثنى من حل النظر إلى الصغيرة إلا الفرج، وأجازه بعضهم .
وقال ابن قدامة في المغني : قال الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها لا بأس إن كان بغير شهوة، فإن كان بشهوة فلا يحل له ذلك .
ووافق المالكية الجميع ما دامت الصغيرة لسن الرضاع أو تجاوزته بستة أشهر، أما إن بلغت ثلاث سنين أو أربعاً فهذه يجوز النظر إليها لكن يمنع لمسها.
وبناء على ما تقدم يعلم السائل أن البنت إذا بلغت إلى السن التي ذكر فلا يجوز لمسها، ولا النظر إليها لأنها أصبحت ممن يشتهى مثلها عادة.
والله أعلم.