الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم:
9252 فيها جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على الصحيح من أقوال العلماء.
وأما قولك : وهل يستوي أجره عند الله مع من يقوم بتحفيظه بدون أجر؟ . فالجواب: لا، لأن المتبرع بتعليمه محسن، ولا يرجو الأجر إلا من الله، يضاف إلى هذا أنه فعل ما هو متفق عليه بين العلماء على أنه مشروع، أما الآخذ للأجرة فقد تعجل جزءاً من أجره الأقل إضافة إلى أنه أخذ ما اختلف العلماء في جواز أخذه، والخروج من خلاف العلماء مستحب، وقد خرج منه الأول ووقع فيه الثاني.
والله أعلم.